حسين عبد الله مرعي
155
منتهى المقال في الدراية والرجال
المبحث الثاني مدرك قول الرجالي محل البحث : في بيان مدرك قول الرجالي ، فهل هو من باب الأخبار كما في الإخبار عن الموضوعات من الطهارة ونحوها ، أو أنّه من باب الشهادة أو غير ذلك . والثمرة عن البحث هو في معرفة عدد الموثقين وإنّه يكفي توثيق شخص على القول بأنّه إخبار ويشترط على القول بالشهادة . وكذلك تظهر الثمرة في اعتبار العدالة حيث تعتبر عدالة الموثّق على قول دون قول ، وكذلك يعتبر أن يكون التوثيق حسيا لا حدسيا على قول دون قول . وعليه فالثمرة من جهات ثلاث : عدد الموثّقين ، عدالتهم ، اعتبار الحس أو الحدس . وأمّا الأقوال فهي كالتالي : القول الأول : قول الرجالي الثقة حجّة لأنّه مفيد للاطمئنان ، فيكون من مصاديقه ، وهو حجة حينئذ وحجيته عقلائية . ولا يخفى أنّ لازم هذا القول كفاية إخبار الواحد فلا يشترط التعدّد ، وأنّه يكفي إخبار الثقة ولا يشترط العدالة ، بل لازمه كفاية الإخبار الحدسي إذا أفاد الاطمئنان ، لأن الاطمئنان لا يفرق في